السيد محمد سعيد الحكيم
210
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الحيوان وحلّ لحمه . ( مسألة 77 ) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة تحت الجوزة مباشرة ، بل يجوز أن يكون أسفل من ذلك إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة . ( مسألة 78 ) : لا يصح الذبح من القفا ، حتى لو قطعت الأعضاء الأربعة بأن يبدأ من القفا وينتهي بالحلقوم . بل الأحوط وجوباً وضع السكين في ظاهر الرقبة والنزول بها إلى الباطن ، ولا يقلب السكين ويدخلها وسط الرقبة تحت الأعضاء ويخرجها إلى الظاهر . ( مسألة 79 ) : الأحوط وجوباً عدم قطع رأس الحيوان عند الذبح ، لكن لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو لاسراع السكين لم يحرم الحيوان المذبوح ، بل لا يحرم حتى لو تعمد ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك . ويجري جميع ذلك في النخع الذي هو عبارة عن الوصول بالسكين للنخاع فيقطع قبل أن يموت الحيوان من دون أن يقطع الرأس . ( مسألة 80 ) : يشكل الاكتفاء بقطع الأعضاء الأربعة بنحو القرض بمثل ( المقص ) و ( المقراضة ) ونحوهما مما يقطع بجمع الآلتين المحددتين لا بإمرار آلة واحدة كالسكين . نعم لا بأس به مع الاضطرار . والمعيار فيه خوف موت الحيوان لو تأخر ذبحه إلى حين القدرة على مثل السكين . ( مسألة 81 ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، حتى الخيل على الأحوط وجوباً . فإن ذبحت الإبل لم تذك ولم تحل ، إلا أن تنحر قبل أن تموت ، وإن نحر غيرها لم يذك ولم يحل إلا أن يذبح قبل أن يموت . ( مسألة 82 ) : كيفية النحر أن يطعن الحيوان بالآلة - من سكين أو حربة أو غيرهما حتى مثل المزرف والمنجل - في اللبة ، وهي الموضع المنخفض في أصل